الحر العاملي
133
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الخامس ( * ) في الخيار ، وأقسامه اثنا عشر 1 - خيار المجلس ، وهو ثابت للبائع والمشتري ما لم يتفرّقا . [ 1 ] قال عليه السلام : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ( 1 ) ، فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا منهما . [ 2 ] وقال الرضا عليه السلام : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان حتّى يفترقا . [ 3 ] وروي : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا . وحمل على إفادة الملك ولزوم الوفاء به إذا لم يحصل الفسخ ، وعلى الافتراق البعيد ، وعلى اشتراط السقوط . 2 - خيار الحيوان من الرقيق وغيره ثلاثة أيّام للمشتري وإن لم يشترط . [ 4 ] قال عليه السلام : البيّعان بالخيار حتّى يتفرّقا ، وصاحب الحيوان ثلاث . [ 5 ] وقال الصادق عليه السلام : في الحيوان كلَّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ، وهو بالخيار إن شرط أو لم يشترط .
--> ( * ) الباب الخامس وفيه : 51 حديثا . [ 1 ] الوسائل 12 : 346 / 3 . ( 1 ) ش : يتفرّقا . [ 2 ] الوسائل 12 : 346 / 5 . [ 3 ] الوسائل 12 : 347 / 7 . [ 4 ] الوسائل 12 : 349 / 6 . [ 5 ] الوسائل 12 : 349 / 1 .